الصفحة 148 من 495

"المسالة الرابعة:- إذا رأت المرأة الدم"الحيض"فهي حائض حتى تطهر ، مالم تصر مستحاضة ، ولا تتعجل لأن النساء وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء ) البخاري معلقًا مجزومًا به . الدرجة: شيء تضعه المرأة في فرجها لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء أم لا الكُرسُف: القطن القصة البيضاء: ماء يدفعه الرحم عندما ينقطع الحيض 0"

"المسالة الخامسة:- إذا انقطع الحيض ، فترى يوما دمًا ويوما نقاءً تامًا أي تصبح ناشفة تمامًا ، فلها حالتان:-"

أ- الأولى:- أن يكون هذا مستمرا مع المرأة دائما كل أوقاتها ، فهذا دم استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة0

ب- الثانية:- أن يكون غير مستمر مع المرأة ، بل يأتي في بعض الأوقات ، ثم تطهر بعد ذلك فالصحيح أن الدم حيض والنقاء طهر وهذا هو المختار0

المسالة السادسة:-إذا حصل للمرأة جفاف في الدم فترى المرأة رطوبة فقط ، فان كانت الرطوبة في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهذا حيض ، وان كانت الرطوبة بعد الطهر فليست حيضًا ، كالصفرة والكدرة وهذا هو المختار0

"إذا جامع الرجل امرأته الحائض ، بإيلاج حشفة أو قدرها من مجبوب في الفرج ، عالما ذاكرًا ، فعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار , أو نصف دينار (الدينار من الذهب 4,25 جرام ) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"رواه أبو داود واحمد والترمذي (صحيح) وهذا هو المذهب وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0"

"والكفارة على التخيير دينار أو نصف دينار على الصحيح0"

"إذا جامع امرأته وهي قد طهرت قبل الاغتسال فلا كفارة عليه لكن يأثم إن تعمد ، لأنها ليست حائضًا وهذا هو الصحيح المختار0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت