"الجاهل والناسي والمكره لا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"المرأة المطاوعة كالرجل في الكفارة سواء بسواء على الصحيح0"
أحكام الاستحاضة
"الاستحاضة:- استمرار الدم مع المرأة ، بحيث لا ينقطع عنها كليًا, أو ينقطع عنها زمنًا يسيرا, كالساعة أو اليوم أو اليومين في الطهر ونحو ذلك0"
"حالات المستحاضة فيما يتعلق بالحيض:-"
الحالة الأولى:- أن يكون حيضها معلوما قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها السابق المعلوم ، فتجلس فيها لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ، لأنها ثبت لها أحكام الحيض ويكون ما عداها استحاضة ،كما لو كانت المرأة تحيض سبعة أيام من أول كل شهر ثم حصل لها استحاضة فاستمر الدم معها ، فيكون حيضها سبعة أيام من كل شهر من أوله وماعدا ذلك وهو بقية الشهر استحاضة ، لحديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ) رواه مسلم 0
الحالة الثانية:- المرأة إذا لم يكن لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بل هي قد استمر الدم معها من أول أمرها ولكنها تميز الدم الأسود الغليظ أو ذا الرائحة ، فما تميز لسواد أو غلظ أو رائحة فهو حيضها كله ، وما عداه يكون استحاضة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ"رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (صحيح) ومثل هذه من كانت تعرف الحيض بعلامات طبية ، فإنها تعمل بتلك العلامات الطبية وهذا هو المختار من أقوال العلماء .