الحالة الثالثة:- المرأة التي ليس لها حيض معلوم ولا تميز الدم بل تكون قد استمر معها الدم من أول أمرها والدم على صفة واحدة أو مضطربة لا يمكن أن تكون حيضًا ، فهذه تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة ، فيما هو اقرب إلى حالها من النساء ممن يشابهها خلقةً وسنا ورحما فإذا كان الأقرب ستة جعلته ستة وإذا كان سبعة جعلته سبعة لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وفي الحديث قال - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ) رواه أبو داود والترمذي واحمد (حسن ) 0 وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم0
"إذا أُجري للمرأة عملية ، بحيث يعلم أنها لا تحيض بعد العملية ، فهذه المرأة إذا كان معها دم ينزل فحكمها حكم من به حدث دائم لفرضه ، ولا تأخذ أحكام المستحاضة ."
"إذا أُجري للمرأة عملية جراحية ، ولم يُعلم امتناع الحيض عندها ، وكان معها الدم فحكمها حكم المستحاضة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة"رواه البخاري 0"
"المستحاضة ليس بينها وبين الطاهرات فرق إلا فيما يلي:-"