الصفحة 151 من 495

1-وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فان كانت الصلاة مؤقتة، فإنها تتوضأ لها بعد دخول وقتها وان كانت الصلاة غير مؤقتة فعند إرادة فعلها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش:"ثم توضئي لكل صلاة"رواه البخاري 0

2-إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل فرجها وتضع عليه قطنًا أو نحوه مما يستمسك به الدم فان كان أكثر من ذلك فإنها تتخذ ثوبًا ، فان كان أكثر من ذلك ، فإنها تتلجم فتعصب على الفرج خرقة وتشدها على قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا"رواه ابو داود واحمد والترمذي (صحيح) 0

"حكم من به جرح يسيل منه الدم ، فانه يشدّه كالمستحاضة ويتوضأ لكل صلاة وهو المختار 0"

"إن فرطت أو فرط صاحب الجرح في الشد ، لزمهما إعادة الشد والوضوء وهذا هو الصحيح المختار0"

"جماع المستحاضة جائز على الصحيح من أقوال العلماء في قول الجمهور ، لأن أم حبيبة"كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها ، وحمنة كانت تستحاض وزوجها يجامعها"رواه أبو داود (صحيح) ،"وأن إحدى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه فكانت ترى الدم والصفرة وتضع الطست تحتها وهي تصلي"وفي حديث حمنة:"ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ"رواه ابن ماجة واحمد ، ولأن نساء كثيرات استحضن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ، ولأن الله تعالى قال"فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ" (البقرة 222) ، وهذا دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سوى الحيض ، ولأنها تصلي فالجماع أهون وهذا المختار ."

"من حدثه دائم يتوضأ لوقت كل صلاة ، وهذا هو الصحيح كالمستحاضة عند جمهور العلماء ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت