الصفحة 152 من 495

"لا يلزم المستحاضة ومن مثلها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إلا مع التفريط ."

"المستحاضة وصاحب الحدث الدائم ، يصلي الفروض والنوافل لبقاء طهارتهما لخروج الوقت ."

"إن لم يخرج شيء من صاحب الحدث الدائم والمستحاضة ،لم يجب الوضوء وهذا هو الصحيح لبقاء طهارته ."

"إذا عرف انقطاعه (انقطاع الدم) في المستحاضة والحدث في دائم الحدث ، في زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين الوضوء والصلاة في زمن الانقطاع لإمكان الإتيان بالعبادة كاملة ."

"يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه - صلى الله عليه وسلم -"أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ"رواه أبو داود (صحيح) وليس الغسل واجبًا عند احدٍ من أهل العلم ، وهذا هو المختار0"

"يسن للمستحاضة إن لم تقوَ على كل صلاة في وقتها ، الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأخيرا ، وإذا جمعت فانه يسن لها أن تغتسل كما في حديث حمنة بنت جحش وفيه انه - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي الحديث"رواه أبو داود (حسن) ، وقال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال"إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي" (صحيح) وهذا الجمع هو جمع تأخير ويسن أن تقدم العصر والعشاء في أول وقتها ."

أحكام النفاس

"النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت