"لاحدَّ لأقل النفاس في قول جمهور العلماء ، فلو رأت الطهر بعد الوضع بساعة أو ساعتين أو يوم ونحو ذلك ، فهي طاهر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ."
"الدم الذي ينزل مع الولادة وبعدها ، نفاس باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك ."
"النفساء تدع الصلاة اربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي لقول أم سلمة رضي الله عنها:"كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ يَوْمًا"رواه الترمذي وغيره (صحيح) 0"
"إذا جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيض المرأة فهو حيض ، وهذا هو الصحيح المختار ."
"إذا عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وكذا لو حصل معها في الأربعين صفرة أو كدرة فهو نفاس على المختار ، وهو قول جماهير العلماء ."
"إذا جاوز الدم الأربعين ، ولم يصادف عادة الحيض عند المرأة ، وظهرت عليه علامة قرب الانقطاع ، انتظرت حتى ينقطع ، وان لم يظهر عليه علامات قرب الانقطاع اغتسلت عند تمام الأربعين وصلت ، لأنه الغالب وإن استمر فهي مستحاضة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"
"لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ، فان لم يتبين فليس دمها دم نفاس ، وهي مستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ، مضي ثمانين يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوما وهذا هو المختار ."
"إذا ولدت امرأة توأمين أو أكثر ، فما خرج مع الثاني أو أكثر من دم ، فهو نفاس حتى بعد الأربعين من الأول ، وهذا هو الصحيح المختار لاتفاق العلماء أن الدم النازل مع الولادة نفاس والله اعلم 0"
"يجوز وطء النفساء إذا طهرت واغتسلت في الأربعين ."
"ولا يكره وطء النفساء في الأربعين إذا طهرت واغتسلت ، وهذا قول جمهور أهل العلم لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء ."