الصفحة 154 من 495

"إذا رأت المرأة دما على طلق قبل ثمانين يوما من بدأ الحمل لم تلتفت إليه ، ويعتبر استحاضة ، وإذا رأت دما مع طلق بعد ثمانين يوما فإنها تمسك عن الصلاة والصيام وكذا لو نزل الحمل بعد الثمانين ، فان الدم معه نفاس لكن إن تبين انه ليس فيه خلق إنسان فليس بنفاس ، فتصلي وتصوم ويكون استحاضة وان لم ينكشف الأمر بحيث لم يعرف أفيه خلق إنسان أو لا فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"

"أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يلي:-"

1-العدة فإذا طلقها وهي حامل ، انقضت العدة بوضع الحمل لا بالنفاس ، وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض فتعتد به0

2-مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس .

3-البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لان المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل0

"يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرط: ( ألا يُخشى الضرر عليها وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) إن كان له تعلق به وهذا هو الصحيح ."

"يجوز استعمال ما يجلب الحيض بشرط: (ألا تتحيل به على إسقاط واجب وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) وهذا هو الصحيح ."

"لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مستمرا ؛ لأنه خلاف مقصود الشارع وهذا هو الصحيح ."

"يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مؤقتًا لسبب ،ككبر المرأة ، وكثرة حملها ، وإرهاقها بشرط: (إذن الزوج ، ولا ضرر على المرأة ) لأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم وهذا هو الصحيح ."

"يجوز استعمال ما يسقط الحمل بشرط: (إذا لم يمض عليه أربعون يوما ، بدواء مباح و لا ضرر على المرأة بذلك ) وهذا هو الصحيح ."

"إذا كان إسقاط الحمل لا لإتلافه ولكن لإخراجه كما لو انتهت مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط: (ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ) وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إالى عملية فكما يلي:-"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت