فهرس الكتاب
? من تركها كسلًا فإنه يدعوه الإمام أو نائبه ويستتاب ثلاثًا فان أبى أن يتوب أو أن يصلي قتله الإمام أو نائبه كفرًا فيكون ماله فيئًا للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين 0
? والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا دعي إلى فعلها فأبى ولا عذر له اختاره ابن القيم وقد قال بقتل تارك الصلاة تهاونًا كسلًا جماهير العلماء0
? من تركها تهاونًا أو كسلًا فانه ينصح ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه بل يهجر حتى يتوب ويصلي وذلك لأنه كافر بل لا يجوز محبته بل يجب بغضه ولا يوالي بل يعادي في الله عز وجل0
? من تركها تهاونًا أو كسلًا ينبغي أن يشاع عنه ذلك وأنه لا يصلي ليفتضح أمره ويعرف حاله ولكن يدعى إليها بالرفق ويقنع بذلك ويرغب في الصلاة ويخوف من عذاب الله 0
? ممن يعتبر تاركًا للصلاة إذا كان يصلي بلا طهارة أو كان لا يأتي بأركانها متعمدًا أو كان لا يأتي بشروطها متعمدًا أو كان يصلي بعض الفرائض ويترك البعض كمن لا يصلي صلاة الفجر متعمدًا أو كان يترك صلاة العصر متعمدًا فانه يعتبر تاركًا للصلاة حتى وإن صلى بقية الفروض الأربعة هذا هو المختار0
? من ترك الصلاة تهاونًا فان كان هذا التهاون ليس فيه احتقار للصلاة وإنما تركه من باب الكسل فهذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يكفر بذلك وأما إذا تركها احتقارًا للصلاة فهذا كافر بالإجماع لأنه محتقر لدين الله عز وجل0
? من ترك الصلاة جاحدًا وجوبها إذا كان ممن لا يجهلها فإنه يكفر إجماعًا ويستتاب فإن تاب وإلا قتله الإمام أو نائبه كفرًا وكذا لو جحد ركنًا مجمعًا عليه فإنه يكفر0
? الجاحد لوجوبها كالصلوات الخمس والجمعة فإنه يكفر حتى وإن صلى لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 0