الصفحة 167 من 495

? وهما فرضا كفاية لمؤداة أو مقضية كما لو ناموا عن الصلاة فإنهم يؤذنون لها ويقيمون لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر رواه مسلم0

? ولو كان المرء ساكن في البادية أو يرعى غنمه فإنه يؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري 0 فيسن للمنفرد الأذان أما الإقامة فتجب على المنفرد وهذا هو المختار0

? إذا قام بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإن كان واحدًا وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة وهذا هو الصحيح المختار0

? لو صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته لكن يكره لكن لو أقام بلا أذان جاز من غير كراهة قلت وهذا فيما لو كان كواحد ونحوه وقد أُذن للصلاة في البلد أما إذا كانوا ممن وجب عليهم الأذان فصلوا بلا أذان فانه الصلاة صحيحة لكن يكونوا أثمين لتركهم فرض الكفاية وهذا هو الصحيح المختار0

? النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة وعليه فإنهما يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت0

? شروط الأذان والإقامة

? أن يكونا مرتبين وان يكونا بالعربية وأن يكونا متواليين من شخص واحد ذكر وأن يكون بنية وأن يكون المؤذن مسلمًا عاقلًا مميزًا ناطقًا عدلًا أمينًا وأن يكون في الوقت ورفع الصوت بالأذان ركن وهذه الشروط لان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك ولان المؤذن مؤتمن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ) رواه أبو داود والترمذي وابن حبان - صحيح 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت