الصفحة 181 من 495

? إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كما إذا كان يسجد على النجاسة أو يقف في النجاسة أو إذا سجد وقع ثوبه في النجاسة ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة إلا في حالة ما إذا كانت النجاسة معفوًا عنها فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء0

? إن مس ثوبه ثوبًا نجسًا صحت صلاته باتفاق أهل العلم لأنه لم يلاق النجاسة0

? إذا طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا متينًا وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

? إذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسة والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وإن تحرك النجس بحركته وبلا كراهة 0وكذا لو صلى وقد ربط وسطه بحبل قد رُبطت في طرف الحبل نجاسة ولكنها ليست معلقة به تصح صلاته على الصحيح المختار0

? إذا جبر عظمه بعظم نجس أو بعصب نجس أو خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له سواء غطاه اللحم أو لم يغطه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

? يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر أو غيره من قرامل أو غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ونهى أن تصل برأسها لحديث عَائِشَةَ (أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) رواه مسلم وهذا مذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح المختار0

? ما سقط من الإنسان من سن أو عضوا [كالأصبع ] فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) رواه الشيخان0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت