فهرس الكتاب
? 1- الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) رواه الشيخان0وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها وهذا هو الصحيح المختار0
? 2- المقبرة:-ولا تصح الصلاة فيها فرضًا ونفلًا إلا صلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي: ( لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (في حديث أبي سعيد:(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد- صحيح0
? أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد لحديث أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) رواه الشيخان0وهو حديث صحيح
? صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا ينهى عنها قياسًا على الميت المدفون وهذا هو الصحيح المختار0
? لو صلى إلى قبر واحد لم تصح صلاته للحديث السابق حديث أبي مرثد رضي الله عنه0