الصفحة 186 من 495

? الشرط السادس من شروط الصلاة:- دخول الوقت لقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء/78] الدلوك إذا فاء الفيء ولا تصح الصلاة قبل الوقت بالإجماع إلا المجموعة تقديمًا 0

? فالصلاة لا تصح إلا في وقتها إلا المجموعة بشرط صحة الجمع0

? وهذا الشرط للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فالفريضة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والنافلة كالضحى وغيرها من النوافل وهذا الشرط منه ما هو متعلق بالوقت كطلوع الفجر والصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها ومنها ما وقته يكون متعلقًا بالشخص وهي الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن وقتها عند الاستيقاظ من النوم أما الناسي فوقتها إذا ذكرها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه مسلم وهذا في الفرض0

? كذلك من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ) رواه أحمد وأهل السنن وكذلك غير الوتر لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها لما جاءه بعض الوفود وهذا في السنن الرواتب لحديث أُمِّ سَلَمَةَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) رواه البخاري وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0

? الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا لم يكن لعذر وهذا هو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت