فهرس الكتاب
? لو نسي صلاة أو نام عنها فإن وقتها عند استيقاظه أو ذكرها فيصليها تسبقها الراتبة لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر فقد صلوا الراتبة ثم الفجر-صحيح وهذا عند عامة العلماء0
? مواقيت الصلاة
? وقت الظهر:- من الزوال ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال -فلا يحسب بظل الزوال - وهذا الوقت للظهر كله وقت اختيار: لكن صلاة الظهر في التعجيل أو التأخير لها حالتان0
? الحالة الأولى:-أن الأصل فيها أن الأفضل تعجيلها وأن تصلي في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) رواه الشيخان ولان في تعجيل الصلاة أول الوقت إسراعًا في إبراء الذمة وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو اولى0
? الحالة الثانية:- أنه يسن الابراد بها سنة مؤكدة إذا اشتد الحر لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم) رواه الشيخان0
? وسنية الابراد حتى ينكسر الحر بحيث تصلي الظهر قرب صلاة العصر قبل خروج وقتها وهذا منتهى الابراد لحديث أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)رواه الشيخان وهذا مع فيء الزوال 0