الصفحة 2 من 495

وقال - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتة ) رواه احمد واهل السنن الاربعة وابن حبان والحاكم 1

والقول الصحيح أن الطهور هو: ما لم يتغير بنجاسة ولم يخرج عن اسم الماء وان الماء كله طهور هو قول مالك ورواية في المذهب ورواية عن أبي حنيفة والشافعي وطوائف من السلف وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0

"قلت: ولم يحكم بنجاسته ، فان حكم بنجاسته حتى وان لم يتغير فهو نجس وذلك كالماء القليل الذي ولغ فيه كلب فانه يحكم بنجاسته حتى وان لم يتغير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: - رضي الله عنه -"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب"رواه مسلم وهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وهو قليل يكون: ماء نجس وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم 0"

"الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره من مما ليس ماءً وهذا بالإجماع ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن احد من أصحابه - رضي الله عنهم - الوضوء بغير الماء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم انه لا يتوضأ بنبيذ أو غيره مما ليس ماءاَ في قول جمهور العلماء منهم المذهب ومالك والشافعي وهو المختار 0"

"التيمم رافع للحدث"مطهر"كما سيأتي في باب التيمم إن شاء الله 0"

"الماء الطهور هو الباقي على خلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة أو لون أو غير ذلك ومن ذلك"

" ( أ ) ماء الآبار لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقال له:"انه يستقي من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعَذٍٍِِِرُ الناس فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -"إن الماء الطهور لا ينجسه شي"رواه أبو داود والترمذي واحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت