فهرس الكتاب
4-الحالة الرابعة: ان يجهل ولا يدري هل الأواني"آنية الكفار"طاهرة أم نجسة ويريد ان يستعملها فهذه ان وجد غيرها كره استعمالها كراهة شديدة وان لم يجد غيرها فانه يندب غسلها ندبا مؤكدا ثم يستعملها وذلك لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها"رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
"بدن الكافر وماؤه: طاهر وهذا صحيح0"
"ثياب الكفار على حالين:"
1-الحال الأول: الثياب التي نسجها الكفار فإنها يباح لبسها بلا كراهة ولا خلاف في هذا بين أهل العلم 0
2-الحال الثاني: ما لبسه الكفار من الثياب سواء مما يلي عوراتهم أو غيرها ولم يعلم نجاستها فانه يباح لبسها لان الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا كراهة في لبسها ولا يسال عنها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
"ثياب الصبيان والمرضع والحائض والمربيات والجزارون فان لم يعلم نجاستها فإنها طاهرة مباحة الاستعمال والصلاة فيها لكن يكره الصلاة فيها إذا كان فيها قذر غير النجاسة لحديث أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت: نعم ، إذا لم ير فيه أذى"رواه أبو داود (صحيح) ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
"وتباح الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على الحائض بلا كراهة في ذلك لحديث عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه"رواه مسلم وهذا الصحيح0"
"كل ثوب فيه قذر غير نجاسة ووجد غيره فانه تكره الصلاة فيه وهذا هو الصحيح المختار0"