فهرس الكتاب
? إذا نوى الإمام بعد الإمامة أن يعود نوى كنائب عن إمام حضر إمامه صح ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتخلص أبو بكر حتى عاد في الصف رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا صلى المسبوق فجاء أخر فصلى وأصبح المأموم إمامًا صح لفعل أبي بكر وهذا هو الصحيح المختار0
? إذا نوى المؤتم الانفراد فله حالتان:-
? 1- الأولى:إن كان بلا عذر فلا تصح بل تبطل على المختار 0
? 2- الثانية:إن كان العذر كتطويل إمام زائدًا على السنة جاز لقصة معاذ لما انفرد الرجل لإطالة معاذ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل رواه الشيخان وكما لو طرأ على المأموم قيء أو نحوه فيخفف وينصرف أو يكون المأموم يصلي صلاة أخف من صلاة الإمام كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فيجوز ذلك وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
? كتاب الصلاة