فهرس الكتاب
? إذا قارنت النية التكبير [تكبيرة الإحرام] فإنها لا تصح الصلاة لأنه لابد أن تكون التكبيرة داخلة في النية بحيث تستوعب النية كل الصلاة من أولها فإذا قارنت بقي جزء من التكبير خارج النية فلم تصح0
? يشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة أو كسوف أو عيد أو جنازة حتى تتميز تلك الصلاة المنوية عن غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) لكن لو نوى الصلاة التي وجبت في الوقت وغاب عن خاطره أنها الظهر أو العصر صحت صلاته لان الوقت يعين الصلاة وهذا هو المختار0
? إن كانت صلاته نفلًا مطلقًا أجزته نية الصلاة 0
? لا يشترط تعيين كون الصلاة أداء أو قضاء أو إعادة أو عدد الركعات أو فرضًا بل يكفي إذا نوى عصرًا أو عشاءً لانه معلوم أنها فرض0
? لا يشترط نية الإمام للإمامة في الفرض أو النفل في غير الجمعة على الصحيح من قول العلماء لانه صلى الله عليه وسلم (قام يتهجد فجاء ابن عباس فاحرم معه) رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قام في رمضان ذات ليلة فصلى معه ناس ولم يكن علم بهم ---الحديث رواه الشيخان0
? إذا احرم منفرد لفرض فليس له الخروج منه إلا لغرض صحيح ومن ذلك:-
? أ- لو أحرم لصلاة فرض ولكنه قلبه نفلًا في وقته المتسع صح هنا مع الكراهة إذا كان ليس له غرض إلا التنفل فقط 0
? ب-لو أحرم لصلاة فرض منفردًا فأُقيمت جماعة فإنه هنا يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة ولا كراهة بل هذا أولى0
? لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه على الصحيح من أقوال أهل العلم سواء بعذر أو عدم عذر إلا إذا مر بين الإمام وسترته امرأة أو حمار أو كلب أسود فإن صلاة الإمام تبطل وكذلك تبطل صلاة المأمومين وهذا هو المختار0
? إذا انتقل المنفرد بنيته إلى الائتمام صحت صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه قد ثبت في السنة صحت انتقاله من إمام إلى مأموم فهذا أولى وهو المختار0