الصفحة 218 من 495

? أما المكتوبة فلا بد لها من استقبال القبلة مع القدرة في سفر أو حضر أو مرض وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري ومسلم0

? المسافر سفرًا طويلًا أو قصيرًا الذي يصلي النافلة على راحلته لا يشترط أن يستقبل القبلة عند الإحرام بالصلاة بل يصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته لفعله صلى الله عليه وسلم

? الشرط التاسع من شروط الصلاة:- النية ولا تسقط بأي حال0

? النية محلها القلب فلا يتلفظ بها 0بل إن التلفظ بها بدعة محرمة ودليل النية للصلاة ولكل عباده قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) كما في حديث عمر وهو في الصحيح0

? النية هي العزم على فعل العبادة قربة إلى الله ولها شروط [الإسلام - والعقل -والتمييز] والنية محلها القلب لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) 0

? النية محلها القلب بإجماع أهل العلم والتلفظ بها بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتلفظون بها وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

? إذا شك في صلاته هل نوى الصلاة أو لم ينو فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يستأنف صلاته لأن الأصل عدم النية أما لو شك بعد الصلاة فصلاته صحيحة وهذا هو الصحيح0

? إذا قطع النية في الصلاة أو تردد في قطع صلاته بطلت صلاته لعدم جزمه بالنية وهذا هو المختار 0

? إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا جميعًا لأنه قطع الأول ولم ينو الثاني من أوله وهذا هو الصحيح0

? زمنها في الصلاة يجب أن تكون قبل تكبيرة الاحرام0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت