الصفحة 217 من 495

? المسافر يصح له فعل النافلة على راحلته سواء كانت الراحلة حمارًا أو سيارة أو طائرة برًا أو جوًا أو بحرًا ويومئ في ركوعه وسجوده ولقول عامر بن ربيعة قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ) رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري (يومئ ) فهذا يدل على أن المسافر له فعل النافلة على راحلته ولا يشترط في حقه استقبال القبلة وله أن يومئ بركوعه وسجوده وهذا هو الصحيح المختار

? المسافر أو السائر إذا كان ماشيًا فله أن يصلي النافلة حيثما توجه ولا يلزمه استقبال القبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا غيرها وهذا هو المختار وله أن يومئ بركوعه وسجوده على الصحيح من أقوال العلماء0

? الأسهم في الفنادق والشقق والمطارات والمستشفيات والطرق وغيرها التي تشير إلى القبلة يجوز أن يعمل بها ويعتمد عليها في القبلة ويجوز أن يسأل عن القبلة إن لم يعلم بها فإن لم يجد من يسأله وجب العمل بتلك الإشارات والأسهم وهذا لأنها موضوعة من العارفين بالقبلة وهو المختار0

? إشارة الجهاز المركب في الطائرة إلى القبلة يعتمد عليها وهذا هو الصحيح0

? من اجتهد وصلى فلا يلزمه الاجتهاد لكل صلاة إلا إن حصل عنده شك في الاجتهاد الأول وهذا هو المختار0

? من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة صحت صلاته ولا يلزمه الإعادة وإن اخطأ لزمه الإعادة وهذا هو الصحيح المختار0

? إذا صلى بخبر ثقة عن القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه لانه مستند إلى خبر ثقة وقد فعل ما يجب عليه وهذا هو المختار0

? يجب على العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة إن شك في اجتهاده الأول ولا يقضي ما صلى باجتهاده الأول وهذا عند عامة العلماء وهو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت