الصفحة 222 من 495

? 1- الركن الأول:- القيام في الفرض ولو على رجل واحدة مع القدرة منتصبًا غير مستند ولا معتمد بحيث يسقط لو سحب عنه ما استند عليه أو اعتمد عليه وهذا كله مع القدرة لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة/238] ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صَلِّ قَائِمًا) رواه البخاري0 فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستندًا أو معتمدًا وجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) حديث صحيح ولقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] 0

? حد القيام بحيث لا يكون كهيئة الراكع إلا مع العجز فإذا كان منحني الظهر فإنه يجب أن يقف حتى لو كان كهيئة الراكع ولا يسقط عنه القيام ما دام قادرًا 0

? فإن كان لا يستطيع قائمًا صلى قاعدًا وجوبًا غير مستند ولا معتمد مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) رواه البخاري0

? وسواء قعد متربعًا أو مفترشًا أو متوركًا أو أي صورة من صور القعود أو كان يستطيع القعود بأي صورة وجب عليه ذلك0

? فإن كان لا يستطيع القعود كليًا فعلى جنب وسواء الأيمن أو الأيسر فان لم يستطع فمستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجنب (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رواه البخاري0

? فإن لم يستطع إلا على بطنه كمريض بجرح في جنبيه وظهره صلى على حسب حالة لان الصلاة لا تسقط ما دام عقله فيه فإن لم يستطع إلا بعينه صلى كذلك فإن لم يستطع إلا بقلبه صلى ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتًا لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] 0

? وإن استطاع أن يصلي قائمًا ولكنه كهيئة الراكع لعذر كمرض وجب عليه القيام لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم (صَلِّ قَائِمًا) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت