الصفحة 223 من 495

? وإن استطاع القيام على رجل واحدة وجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (صَلِّ قَائِمًا) 0

? لو أراد القيام على رجل واحدة مع قدرته على الأخرى فصلاته صحيحة لكن إن كان لغير عذر يكره له ذلك كراهة شديدة لانه صلى الله عليه وسلم صلى قائمًا على رجليه ولم ينقل عنه أنه صلى على رجل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

? لا يضر إن خفض رأسه في قيام كهيئة الإطراق لانه جاء بالقيام الواجب لكن الأولى عدم خفض رأسه لانه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خفض رأسه في قيامه وقد قال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) صحيح وكذلك يتوجه إن خفض رأسه بلا عذر يكره فإن كان لعذر فلا كراهة 0

? الركن الثاني:تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة بدونها0

? وهي:الله أكبر لا يجزئ غيرها بل لابد من هذا اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ) رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم صحيح0

? ويأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم لفعله صلى الله عليه وسلم0

? فإن ابتدأها غير قائم صحت الصلاة نفلًا لان في النفل لا يكون القيام ركنًا0

? وكذا لو بدأها قائم أتمها غير قائم صحت صلاته نفلًا0

? ويلزم أن يأتي بها بلا لحن فيها فإن مد الهمزة من الله فقال آلله أو مد همزة أكبر فقال آكبر أو قال أكبار لم تنعقد صلاته فرضًا أو نفلًا 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت