الصفحة 235 من 495

? ج- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)كما في حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري ومسلم0

? هـ- (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والقول بأن الصلاة على النبي ركن هو المختار من أقوال أهل العلم0

? الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين فلو تشهد قائمًا أو أثناء قيامه أو سلم قائمًا أو سلم الأولى جالسًا والثانية أثناء قيامه بحيث جاء بالثانية في غير جلوس لم تصح صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وادم عليه وقد قال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وهذا الجلوس على أي صفة فإنه يكون مجزءًا أما الصفة المسنونة فستأتي0

? الركن الثالث عشر:- التسليمتان في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) رواه أبو داود والترمذي لحديث ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ) رواه مسلم0ولا يكفي تسليمة واحدة في الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين وقال عليه الصلاة والسلام (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت