فهرس الكتاب
"يباح البول قائما بلا كراهة إن امن تلوثا لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال:"انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سباطة قوم فبال قائمًا"رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0"
"الأفضل أن يبول الشخص قاعدا ولا يبول قائما إلا لخشية نجاسة أو قذر أو مرض ونحوه كما لو بال على سباطة"زبالة"والأفضل أن يكون اغلب بول المرء وهو قاعد لحديث عائشة قلت:"من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا"ورواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) 0"
"البول في الجحر والشق فإذا كان يغلب على الظن خروج شيء من الجحر والشق يضر بالشخص فانه يحرم البول في الجحر لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا ضرر" (صحيح) وإذا كان الشق والجحر معدًا للبول والغائط فلايحرم ولاكراهة لأنه معد لذلك مع عدم الضرر ، وإن كان لا يغلب على الظن حصول ضرر وليس معد للبول والغائط فانه يكره لان كثير من الشقوق ومن الحجر يسكن بها الجن كما يقول بعض أهل العلم وهذا التفصيل في البول في الحجر والشق كذلك التغوط أو غير ذلك هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0"
"يباح البول في إناء للحاجة كما لو كان لا يرغب الذهاب إلى دورة المياه بالليل أو بالنهار أو كان يسهل له البول في الإناء ثم يصبه بعد ذلك في المكان المعد للبول أما البول في الإناء وهو في موضع معد للبول بلا عرض فهذا يكره وفي حديث أُميمه بنت رُقيقَة قالت:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل"رواه أبو داود (صحيح) 0"
"يكره كراهة شديدة جدا أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول - أما إذا كان في غير حالة البول فلا كراهة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -:"لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول"رواه الشيخان وهذا هو المختار من أقوال العلماء 0"