فهرس الكتاب
? 1- الحالة الأولى:- عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن القنوت يشرع في كل الصلوات الخمس وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) رواه أبو داود والقنوت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح رواه أبو داود والقنوت في المغرب والصبح لحديث الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ) رواه مسلم والقنوت في العصر عند أحمد والحاكم -صحيح0
? 2- الحالة الثانية:- عند عدم النوازل فلا يشرع القنوت في الصلوات الخمس سواء كانت الفجر أو غيرها وهذا هو المختار0
? من قنت في صلاة الفجر في غير النوازل فإن صلاته صحيحة ولا اعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم بل ولا ينكر على من فعل ذلك على المختار0
? القنوت في النوازل في الفرائض الأولى فيه أن يقتصر على أمر ولي الأمر فإن أمرنا بالقنوت فإنه يقنت وإن سكت فإنه يسكت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقنت كل مصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري وهو قوي جدا0