فهرس الكتاب
? الأفضل عند النوازل أن يقنت في صلاة الفجر آكد من غيرها لأن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم قنوته في الفجر ويكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ) رواه مسلم0
? يشرع القنوت بما ورد وذلك في الوتر كما مر- وأما قنوت النوازل فيدعو بما يناسب تلك النازلة - كما دعى صلى الله عليه وسلم على عصية أو يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) رواه الشيخان0
? ويقنت حتى في صلاة الجمعة في النوازل على الصحيح من أقوال العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصلوات المفروضة لا يذكر إلا الخمس لأنها هي التي تتكرر على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة وهذا هو المختار0
? ويشرع أن يجهر بالقنوت في الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويؤم الناس وراءه ولا يمكن أن يومنوا إلا إذا كان يجهر بذلك وهذا هو المختار 0