الصفحة 283 من 495

? ومن أدرك التطوع في ليل أو نهار فإنه أقل ما يتطوع به ركعتان ولا يتطوع بأقل نهما غير الوتر لقوله لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى) رواه الشيخان وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود -صحيح فيسلم من كل ركعتين ويكره أن يصلي بالنهار أربعًا بدون تسليم وبتشهدين وهذا هو المختار0

? وطول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ) رواه مسلم وغيره0

? واختار الشيخ تقي الدين التساوي لكن يتوجه أن الأفضل طول القيام لحديث جابر الماضي ولحديث حُذَيْفَةَ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ) رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت