الصفحة 296 من 495

? الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائمًا لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: 77] لحديث رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ (كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) رواه أبو داود وغيره فصلاة التطوع مشروعة في كل وقت للحاضر وللمسافر ولمن عجز عن قيام وغيرهم وهذا عند جماهير العلماء 0

? وأوقات النهي عن صلاة النافلة هي خمسة أوقات يحرم التنفل فيها ولا تصح فيها صلاة النفل إلا ما استثني وهذه الأوقات كما يلي:-

? الوقت الأول:- من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 0

? الوقت الثاني:- من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح0

? الوقت الثالث:- عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال0

? الوقت الرابع:- من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت