فهرس الكتاب
? يكره أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة لأنه في صلاة0
? إذا دخل المسجد أو مر به ومعه سهام أو نحوها فإنه يندب له أن يمسك بنصالها وإذا خشي أن يصيب أحدًا وجب عليه القبض على نصالها لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا) رواه الشيخان0 وَالنُّصُول وَالنِّصَال جَمْع نَصْل ، وَهُوَ حَدِيدَة السَّهْم . وَفِيهِ اِجْتِنَاب كُلّ مَا يُخَاف مِنْهُ ضَرَر 0
? الجماعة مقدمة على أول الوقت مطلقًا لأن الجماعة واجبة وسواء قلت الجماعة أو كثرت واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرًا لأحد بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين0
? يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب قبل إمامه الراتب إن كان يكره ذلك إلا مع إذنه أو عذره ما لم يضق الوقت لأن الراتب مثل صاحب البيت ولأن له سلطانًا في مسجده لقوله صلى الله عليه وسلم (لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه مسلم ولأن من أم بغير إذنه وهو يكره يؤدي إلى التنفير عنه أما إذا أذن فهو نائب عنه للحديث (إِلَّا بِإِذْنِهِ) 0
? وأما مع العذر فإن تأخر وضاق الوقت صلوا وصحت لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري رواه مسلم0
? وإذا تأخر حتى ضاق الوقت صلوا سواء عرف عذره أو لم يعرف عذره صلوا وصحت صلاتهم وإن كان لا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة لان ذلك كالإذن منه0