الصفحة 325 من 495

? والإمام الراتب هو المرتب من الأوقاف أو نحو ذلك فيسمى الإمام الراتب0

? إن غاب الإمام الراتب عن وقته المعتاد ولم يكن حدد وقت معين للانتظار فانه يُراسل إن قرب محله بلا مشقة أو يتصل به في ذلك 0

? إن بعد محل الإمام الراتب أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0

? أما إن كان وقت الانتظار محددًا سواء من الجهة المشرفة على المسجد أو من الإمام الراتب مع الجماعة فإذا انتهى الوقت المحدد صلوا في هذه الحالة ولا يراسلون لأنه سقط حقه بالتأخر ويؤمهم الأقرأ الأحق بالإمامة من المصلين وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0

? إن صلوا بمسجد الإمام الراتب بدون أذنه ولم ينتظروه وأمهم أحدهم بدون أي عذر فإن صلاتهم صحيحة ولكن مع الإثم على من أمهم بدون عذر ومن وافقه على ذلك وهذا هو المختار0

? من صلى في جماعة أو في غير جماعة ثم أُقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سن له سنية مؤكدة أن يعيدها وحتى لو كان في وقت نهي ولا يقصد الإعادة وذلك يشمل كل الصلوات حتى المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) رواه مسلم0

? وإذا أعاد المغرب فإنه لا يشفعها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

? لا تكره [بل يسن] إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب وهذا هو المختار0

? لكن يكره قصد المسجد لإعادة الصلاة لأن هذا لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا هو المختار0

? لا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة كغيرها من المساجد 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت