الصفحة 326 من 495

? لكن فضل الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة أولى إلا إن كان هناك موانع أخرى من فسق إمام ونحوه0

? إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [فإذا أُقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها فلا تنعقد نافلته] لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) رواه مسلم فإذا أُقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة -فإن كان لم يمكن إتمامها خفيفة قطعها وجوبًا [وذلك إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام] 0

? يحرم أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة أو عند الشروع في إقامة الصلاة لأن الوقت وجب للفريضة و لمتابعة الإمام وهذا هو الصحيح0

? أما الفائتة فيجب قضائها مع سعة وقت الحاضرة لوجوب القضاء فورًا لحديث (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) 0

? ولا يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بخشية فوت الجماعة لكن لو أُقيمت العشاء مثلًا وكان عليه صلاة العصر تذكرها في ذلك الوقت فإنه يصلي معهم العصر وهذا هو الصحيح ثم يصلي بعد ذلك العشاء ما لم يخف فوات وقت العشاء المختار فإن خاف فوات وقت العشاء صلى العشاء0

? المسبوق

? المسبوق بتكبيرة الإحرام هو الذي لم يكن حاضرًا عند تكبيرة الإحرام حتى لو أدرك الإمام قائمًا بعد أن كبر الإمام فهذا يكبر للإحرام 0

? المسبوق الذي أدرك الإمام قائمًا وقد كبر تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ مثلًا في السورة التي بعد الفاتحة ولا يتمكن المسبوق لو قرأ دعاء الاستفتاح من قراءة الفاتحة فهذا المسبوق يجب عليه أن يكبر للإحرام وأن يقرأ سورة الفاتحة وإن كان عالمًا فلم يفعل وترك الفاتحة بطلت صلاته إن كان متعمدًا - وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت