فهرس الكتاب
? يسن للمأموم أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات الإمام في الجهرية وأما إذا كانت الصلاة سرية لقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه ابن ماجه-صحيح0
? ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) رواه الشيخان وجاء عند النسائي (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)
? فالقضاء هنا بمعنى الإتمام كما قال تعالى (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) [البقرة: 200] فلو أدرك المسبوق الركعة الرابعة مع الإمام فهي الأولى للمسبوق يكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة 0
? يجب على المأموم متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) رواه الشيخان0
? فتحرم موافقة المأموم للإمام وتحرم المسابقة ويحرم التخلف0
? فمن وافق الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي 0
? وإن قارن المأموم الإمام في السلام فسلم معه عالمًا عامدًا بطلت صلاته لتركه الواجب عمدًا وهذا هو الصحيح0
? وإن سبق المأموم الإمام بالسلام عمدًا بلا عذر بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدًا وهذا هو المختار0