فهرس الكتاب
? قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 204] هذا في غير الفاتحة أما الفاتحة فقد خرجت بالنص فيجب قراءتها على إمام ومأموم ومنفرد ولأنها ركن كما مر 0
? في سكتات الإمام قال شيخ الإسلام والمجد هما سكتتان على سبيل الاستحباب أحداهما تختص بأول ركعة للاستفتاح والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرتد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه- قلت:- أما السكتة الأولى التي للاستفتاح فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم 0
? ولا يجب على الإمام أن يسكت بل يندب فيما يندب فيه السكوت 0
? والسكتتان هما لإمام وكذا منفرد والله اعلم0
? والمأموم يستفتح ويستعيذ فإن هذا مسنون لإمام ومأموم ومنفرد وحتى لو كان المأموم في صلاة يجهر فيها الإمام وقال شيخ الإسلام: إذا لم يسكت الإمام سكوتًا يتسع لا يستفتح ولا يستعيذ0
? ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو كما لو دخل مع الإمام من أول الصلاة وسها المأموم فإنه لا يلزمه سجود سهو ويتحمله عنه الإمام عند كثير من أهل العلم 0
? ويتحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة عند عامة العلماء0
? ويتحمل الإمام عن المأموم السترة فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ولم يأمرهم أن يستتروا لشيء رواه الشيخان0
? ويتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت حيث سمعه فإن المأموم يؤمن فقط وهذا عند عامة العلماء0
? إذا كان المأموم المسبوق بالتحريمة لا يسمع الإمام لبعده عنه أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ الاستفتاح والتعوذ في حال قراءة الإمام في الجهرية ويقرأ الفاتحة وكل ما أمكن قراءته لأنه ليس مخاطبًا بالاستماع لأنه لا يسمع الإمام0