الصفحة 328 من 495

? وإن نوى بالتكبيرة الإحرام والركوع [نواهما جميعًا بتكبيرة واحدة] [المدرك إمامه راكعًا] فإنه يجزئه لأن نيته الركوع لا تنافي نية الافتتاح

? يندب للمسبوق دخوله مع الإمام حيث أدركه سواء أدركه ساجدًا أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا) رواه مسلم من حديث أَبِي قَتَادَةَ0

? إذا أدرك المسبوق الإمام بما لا يدرك به الركعة كما لو أدركه ساجدًا أو في التشهد الأول كبر المسبوق للإحرام قائمًا ويكبر للانتقال فيكبر للسجود ونحوه وهذا هو الصحيح المختار0

? إذا قام المسبوق قبل سلام إمامه التسليمه الثانية ولم يرجع انقلب صلاته نفلًا لأنه ترك الواجب بلا عذر يجيز له المفارق لان التسليمة الثانية في الفرض ركن وهذا هو الصحيح0

? المأموم لا يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة إلا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعًا أو بحيث أدركه لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة كما لو كان أدركه على وشك الركوع وعلى ذلك فيجب على المأموم قراءة الفاتحة لأنها ركن وسواء في الصلاة السرية أو الجهرية وسواء سكت الإمام أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ) رواه ابن ماجه وأحمد - صحيح 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت