فهرس الكتاب
? يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) رواه الشيخان وقال أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ (مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ) رواه الشيخان0
? الإتمام هو موافقة السنة وليس المراد الاقتصار على أقل الواجب والتخفيف الموافق للسنة واجب في حق الإمام فإذا أطال الإمام عن السنة بدون موافقة المأمومون حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أطال بأصحابه (يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ) رواه الشيخان وهذا هو المختار0
? خلاصة سبق المأموم لإمامه و موافقته وتخلفه
? 1- أن يسبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاة المأموم سواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا ويلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه فإن لم يفعل فعليه إعادة صلاته 0
? 2- أن يسبق المأموم الإمام إلى ركن كركوع أو ركنين أو أكثر عالمًا عامدًا فإن صلاته تبطل على المختار من أقوال العلماء0