فهرس الكتاب
? 3- أن يسبق المأموم الإمام بركن كركوع أو ركنين كركوع ورفع جاهلًا أو ناسيًا فإن أمكنه بأن زال عذره قبل أن يدركه الإمام لزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه وإن لم يزل عذره فصلاته صحيحة ولكنه إن زال فلم يرجع عالمًا عامدًا ذاكرًا بطلت صلاته فإن كان لم يرجع جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته وهذا هو الصحيح المختار0
? 4- وإن وافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فإنه صلاته لا تصح وسواء كان عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا وهذا هو المختار0
? 5- إن وافق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك عالمًا عامدًا لا ناسيًا أو جاهلًا فإن صلاته لا تصح وسواء كان أو جاهلًا أو ناسيًا وهذا هو الصحيح المختار أما الجاهل والناسي فتصح صلاته0
? 6-إن تخلف المأموم عن إمامه في الركوع والسجود ونحوه بلا عذر تخلفًا حتى يفوته الإمام بركن بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا إلا تكبيرة الإحرام فلا تبطل صلاته بتخلفه أما الجاهل والناسي والمعذور فصلاته صحيحة وهذا هو المختار0
? دليل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ) رواه أبو داود وأحمد ففي الحديث أمر بالمتابعة وهو نهي عن جميع الأضداد من موافقة ومسابقة وتخلف وهذا هو المختار0 ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) رواه الشيخان0
? وأما الجاهل والناسي والمعذور فلقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: 286] والله اعلم0