الصفحة 334 من 495

? وذلك بأن يقتصر على أدنى الكمال في سائر أجزاء الصلاة ولا ينقر الصلاة نقرًا بحجة التخفيف مع الإتيان بالمسنون كالقراءة في الفجر بطوال المفصل 0

? لكن إذا آثر المأموم التطويل والجماعة محصورون فلا بأس بالتطويل لأنهم يحبون ذلك وإنما شرع من أجلهم التخفيف 0

? قال شيخ الإسلام: [ليس له[الإمام] أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبًا ويزيد وينقص للمصلحة 0

? ويشرع للإمام إذا قام للصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف إن يخفف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

(إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ) رواه البخاري0

? المندوب للإمام أن يطيل في مواضع الإطالة ويخفف في مواضع التخفيف ولا يجعل كل الصلاة مخففة كما هو حال كثير من الائمة -ثم إنه قد يطيل ثم يخفف لعارض كما مر من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة0

? يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات بل عن الإمام يراعي حال المأموم فيرتل القراءة ونحوها مما يرى أن من خلفه قد أتى به فقد يكون وراءه الشيخ الذي هو بطيء في كلامه ونحو ذلك فيراعي الإمام ذلك0

? يستحب للإمام انتظار الداخل إذا لم يشق على مأموم حتى يدرك الداخل الركعة أو الجماعة لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة رواه البخاري ومسلم0

? يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أَبِي قَتَادَةَ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) رواه الشيخان0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت