الصفحة 335 من 495

? التطويل اليسير في القراءة فتكون الركعة الثانية أطول من الأولى يسيرًا لا يضر ولا يكره لانه صلى الله عليه وسلم صلى في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وصلى بالجمعة والمنافقين والفلق والناس والغاشية أطول من سبح والناس أطول من الفلق بل يشرع القراءة بهذه كفعله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي قرأ ها أو دوام عليها وهذا عند جماهير العلماء0

? إذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة فهنا حالات:-

? أ- الحالة الأولى:-إذا كان يعلم أن في خروجها فتنة أو أن في خروجها ضرر فإنه في الفتنة يجب منعها أما الضرر في مال ونحوه فله منعها وهذا هو المختار0

? الحالة الثانية:- إذا كان لا يعلم فتنة أو ضرر ولا يظن ذلك فيحرم منعها من المسجد ومن الخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (لاتَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه) رواه مسلم والبخاري0

? يشترط لخروجهن المأذون فيه أن يخرجن تفلات غير مطيبات ولا متزينات بثياب زينة - فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها الخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0

? بيت المرأة خير لها وصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أحمد وأبو داود 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت