فهرس الكتاب
*النجاسة داخل الفرج للمرأة الثيب والجنابة داخل فرج الثيب أو داخل حشفة أقلف غير مختون لا يجب غسلها ولا يجب إدخال اليد للغسل بل يكفي غسل ما ظهر فقط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله 0
"شروط إباحة ما يستجمر به:-"
1-أن يكون طاهرا فلا يباح الاستنجاء بنجس حتى وان كان جامدا لحديث عبد الله بن مسعود انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال:"هذا رجس"أي نجس (رواه البخاري) ، و لا يصح الاستجمار بالنجس ,وإذا استجمر به فانه لا يصح وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم
2-أن يكون مباحا فلا يكون مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك فإذا كان غير مباح فانه يحرم الاستجمار به , فلو استجمر بغير المباح كالمغصوب صح استجماره مع الإثم على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار0
3-أن يكون مُنْقِيًا فإن كان غير مُنْق بل مما تتوسع به النجاسة فلا يباح ولا يجزئ ويستجمر بعده بمنق وهذا هو الصحيح المختار 0
4-أن يكون غير عظم و روث وحممه"فحمه"حتى وان كانا طاهرين وغير طعام حتى لبهيمة وغير محترم وغير متصل بحيوان وغير جلد سمك وحيوان مذكى 0 وفي حديث ابن مسعود