فهرس الكتاب
? وإذا أُقيمت الصلاة ولم يرى المأموم الإمام فلا يقوم لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ) رواه الشيخان وأما إذا حضر الإمام وأُقيمت الصلاة فيسن القيام من أول الإقامة ويجوز القيام عند (قد قامت الصلاة ) وعند انتهاء الإقامة وكلما بادر إلى القيام عند الإقامة كان أفضل* والله أعلم0
? وإذا لم يكن هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن يشرع له أن يقيم إذا رأى الإمام جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ (كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ) رواه أحمد 0
? وإذا كان هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن لا يقيم حتى تنتهي تلك المدة التي حددت لجماعة المسجد [كعشرين دقيقة مثلا ونحو ذلك] 0
? وتجب تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) رواه الشيخان0
? والتسوية تجب في الصف الواحد وفى الصفوف فيحرم ترك تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) رواه الشيخان0