الصفحة 355 من 495

? وإذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين عن طريق مكبر الصوت كان ذلك كافيا ولا يحتاج إلى مبلغ فلا يسن أن يبلغ أحد0

? وإذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين في بعض الحالات دون بعض وجب أن يبلغ مبلغ عن الإمام فيما لا يبلغ كما لو كان صوته يسمع في تكبيرة الإحرام ولا يسمع في تكبيرة السجود ونحو ذلك وسواء عن طريق مكبر الصوت أو صوت الإمام 0

? ويسن أن يسمع الإمام المأمومين القراءة فيجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر 0 وهذا الإسماع سنة مؤكدة جدًا لفعله صلى الله عليه وسلم و لا يجب أن يسمعهم القراءة وإذا كان صوت الإمام لا يسمعه المأمومين القراءة فلا يشرع أن يكون هناك من يبلغ القراءة0

? وأما في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من العشاء فيسن الإسرار في ذلك بالقراءة ولا يجهر بها لفعله صلى الله عليه وسلم0

? ويسن أن يسمع الإمام الآية أحيانًا في الصلاة السرية وفي الحديث (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا) - صحيح0

? وأما المأموم فيسر بالتكبير وقول ربنا ولك الحمد والقراءة والسلام ولكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبًا لأنه لا يكون كلامًا بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه [والمراد بقراءة المأموم هي الفاتحة ]

? فإن لم يُسمع نفسه فلا يصح ذلك منه لأنه لم يتكلم0

? وأما المنفرد فإنه يجهر في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ويسر في الصلاة السرية هذا الذي يسن له سنة مؤكدة وكذلك من قام القضاء ما فاته بعد سلام إمامه فيجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يُسر فيه من بقية الصلاة0

? ومن قضى صلاة سرية أسر فيها سواء قضاها بالليل أو بالنهار ومن قضى صلاة جهرية جهر فيها بالليل أو بالنهار لان القضاء يحكي الأداء 0 والله اعلم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت