الصفحة 36 من 495

"فإن مسح ثلاث مسحات ولم ينق بها وجب أن يزيد في المسحات حتى ينقى فان أنقى بدون الثلاث وجب تكميل الثلاث وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو قول أكثر علماء الحديث وبه قال الشافعي وهو المذهب0"

"وسواء مسح بالحجر أو ما يقوم مقامه أو مسح بالأرض أو مسح بالحائط ثلاث مسحات منقية أو بالصخور الكبيرة أو نحو ذلك فكله صحيح عند أهل العلم ."

يشترط أن تعم كل مسحة المحل لأنها إن لم تعم المحل لم تكن مسحة وهذا هو الصحيح عند أهل العلم وهو المختار .

"إذا أنقى بزيادة على الثلاث فيسن قطعه على وتر فان أنقى برابعة سن زيادة خامسة و لا يجب وهكذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من استجمر فليوتر"رواه الشيخان0"

"الاستنجاء بالماء لا يشترط له عدد الغسلات بل يجب الانقاء فقط وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين0"

"علامة الإنقاء في الاستجمار بالحجر ونحوه أن لا يبقى شيء في المحل يزيله الحجر أو ما يقوم مقامه وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين0"

"علامة الانقاء في الاستنجاء بالماء عود خشونة المحل كما كان قبل الخارج ويكفي في ذلك غلبة الظن وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"

"يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة فان كان نجسا ملوثا فلا نزاع بين العلماء في وجوب الاستنجاء أو الاستجمار منه,وسواءً كان الخارج معتادًا كالبول أو غير معتاد كالمذي وحتى لو كان نادرًا لقوله - عز وجل -:"وثيابك فطهر""المدثر"فانه يعم الثوب والبدن والمكان ولعموم الأحاديث في الاستجمار فدل على إجزائه وهذا قول أكثر العلماء وهو الصحيح المختار0"

يستثنى مما يجب الاستنجاء أو الاستجمار له ما يلي:_

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت