الصفحة 37 من 495

1-الريح: لأنه لا نجاسة فيها والاستنجاء أو الاستجمار إنما هو لإزالة النجاسة وهذا هو الصحيح المختار وهو قول فقهاء الامصار ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم .

2-الخارج الطاهر كالمني والولد الخارج بلا دم لان الاستجمار أو الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا بل الخارج طاهر ولا يجب غسل الطاهر أو إزالته وهذا هو الصحيح المختار0

3-الخارج غير الملوث للمحل كالعذرة الناشفة التي لا تلوث لان الاستجمار أو الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة بعدم التلوث للمحل وهذا هو الصحيح المختار 0

"الاستنجاء أو الاستجمار يكون مما خرج من الدبر أو من القبل وليس خاصًا بالدبر هذا قول عامة أهل العلم0"

"إذا وجب الاستنجاء أو الإستجمار فانه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم بل يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار ثم يتوضأ بعد ذلك أو يتيمم بعد ذلك وهذا هو المذهب قال الشيخ تقي الدين هذا الأشهر, لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء أو الاستجمار عليه, ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار ثم يتوضأ وقد داوم على ذلك وكذلك أصحابه ولم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قدم الوضوء على الاستجمار وفي حديث أبي هريرة قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى"قال أبو داود في حديث وكيع"ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ"رواه أبو داود (حسن) وهذا هو الصحيح المختار ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"اغسل ذكرك وتوضأ"رواه مسلم فتحمل الواو على الترتيب هنا من مداومته صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء0"

"إذا كانت النجاسة على غير السبيلين أو كانت النجاسة على السبيلين أو احدهما ولكنها ليست خارجة منهما أو من احدهما فانه يصح الوضوء أو التيمم قبل زوال النجاسة إن لم تكن مانعة وهذا عند عامة العلماء0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت