فهرس الكتاب
"إذا كانت النجاسة على الثوب أو البقعة فإن الوضوء أو التيمم يصح قبل زوالهما ولا أعلم فيه نزاعا بين العلماء0"
باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بذلك:
"السواك: اسم لما يستاك به ويطلق على فعل الاستياك وهو دلك الفم بالعود ونحوه0"
"يحرم التسوك بما هو مضر بالفم او بالبدن وباللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار ) "
"السواك سنة عند أكثر أهل العلم وليس بواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبى هريرة رضي الله عنه: ( لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان 0"
"التسوك بعود أو خرقة أو حديده أو إصبع أو بغير ذلك يحصل به السنة في إزالة التغير وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لأمرتهم بالسواك) ولم يجعل التسوك مقصورا على العود وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0"
"إذا تسوك لإنقاء الفم فإنه يحصل بالإصبع وغيرها من السنة ما يحصل من الانقاء وهذا هو الصحيح المختار 0"
"السواك مسنون كل وقت لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه احمد والنسائي وابن حبان والحاكم وهو صحيح 0 وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس:"أكثرت عليكم في السواك"رواه البخاري 0 وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس (صحيح) 0"