الصفحة 39 من 495

"السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده كغيره ولا كراهة في السواك للصائم بعد الزوال فرضا كان الصوم أو نفلا لعموم أحاديث السواك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: ( لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) رواه الحاكم (صحيح) وهذا رواية عن احمد وبه قال الشافعي فيما ذكره عنه الترمذي حيث قال الترمذي إن الشافعي لم ير في السواك بأسًا للصائم أول النهار وآخره وبه قال مالك وابو حنيفة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى0"

"يسن السواك سنة مؤكدة جدًا:_"

1-عند كل صلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا أداءًا أو قضاءً فرض عين أو كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان 0

2-مع كل وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ) رواه أحمد والنسائي وابو داود - حسن ولحديث ابي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم:" ( لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) رواه الحاكم - صحيح وغير هذه الأحاديث وسواء كان الوضوء واجبا أو مسنونا كتجديد وضوء"

3-عند تغير رائحة الفم بمأكول أو مشروب أو سكوت أو غير ذلك فان السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته المتغيرة بالأكل وغيره وقد اتفق العلماء على سنية السواك عند تغير رائحة الفم ولا نزاع بين العلماء في ذلك0

4-عند تغير لون الأسنان أو لون اللسان واللثة أو كل شيء في داخل الفم حتى وان لم تتغير الرائحة وذلك كصفرة الأسنان وغيرها بمأكول أو مشروب لان السواك مشروع لتطيب الفم فتأكد عند تغيره وهذه الحالات الأربع هي يتأكد فيها السواك جدا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت