فهرس الكتاب
? فإن ترك الإمام التأمين أو لم يجهر به فأنه يسن للمأموم أن يجهر به ولا يسقط بترك الإمام له لقوله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ )رواه البخاري0
? ومن جهر بالقراءة في غير الصلاة فقرأ الفاتحة كلها أو قرأ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فله أن يؤمن جهرًا لأنه دعاء بالاستجابة فله الجهر به 0
? ومن قرأ الفاتحة سرا في صلاة سرية أو قرأ الفاتحة في غير صلاة سرًا سن له التأمين لأنه دعاء بالاستجابة فسن الإتيان به ولأن ما سن في الجهر سن في السر والله أعلم 0
? ويجب على الجاهل تعلم الفاتحة لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يتعلم الفاتحة مع القدرة لم تصح صلاته ويجب الجاهل تعلم الذكر الواجب في الصلاة كالتكبير وتسبيح الركوع والسجود والتشهد0