الصفحة 369 من 495

? ب- وإذا كانت السورة طويلة فله أن يقرأها في ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين لحديث عرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَهُ ( مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ) رواه أحمد-صحيح0

? ج- لا بأس أن يقرأ آية من سورة في الفريضة والنافلة لقوله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [المزمل: 20] ولا كراهة في ذلك 0

? د- إذا قرأ السورة فأخذه عطاس أو سعال مما يكون فيه نوع مشقة سُن له أن يركع ويتم السورة في الركعة الثانية لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي الْفَجْرِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَصَابَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ) رواه أحمد وبنحوه عند مسلم0

? هـ- يسن أن يقرأ في سنة الفجر في الأولى بما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا } وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ { تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } ) رواه مسلم وهذا ليس بسورة كاملة فينبغي سنه في سنة الفجر0

? و- قراءة سورتين بعد الفاتحة في الفرض لا كراهة فيه لأن رجلًا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قل هو الله أحد لمحبته لها في كل قراءة له فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت