الصفحة 370 من 495

? ز-تكرار سورة في ركعتين فلا كراهة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في الركعتين في الصبح كما في حديث مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا) رواه أبو داود-صحيح0

? ح- ما قرأه بعد الفاتحة لا يكفي إن كان لا يتعلق بحكم كما لو قرأ [ مُدْهَامَّتَانِ] ولا يجزئ عن القراءة المسنونة بعد الفاتحة0

? إذا قرأ سورة بعد الفاتحة فإنه يُسن له أن يستفتحها بـ [بسم الله الرحمن الرحيم] كالفاتحة0

? إذا قرأ آيات من السورة وليس من أول السورة فإنه لا يستفتح بالبسملة 0

? يكره الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين في الصلاة المفروضة لأنه خلاف السنة وكراهة ذلك شديدة جدًا 0

? يكره الاقتصار على الفاتحة في النفل0

? أما إذا كانت الصلاة فرضًا وهي رباعية أو ثلاثية فالسنة أن يقرأ في الركعتين الأخريين أو الركعة الثالثة بسورة الفاتحة فقط لأن في حديث أَبِي قَتَادَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) رواه الشيخان0

? ولا يكره أن يقرأ سورة في الركعتين الأخريين لفعل الصحابي الذي كان يؤمهم كان يقرأ سورة قل هو الله أحد قبل كل سورة وفي لفظ كان يختم بها ولكن واقره النبي صلى الله عليه وسلم -صحيح0

? فإن كانت الصلاة نفلًا فإنها تكون مثنى مثنى فيقرأ فيها بالفاتحة وسورة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت