الصفحة 371 من 495

? فإن أوتر بخمس أو سبع أو تسع دفعة واحدة فإنه يقرأ بالفاتحة وسورة في كل ركعة وسواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان من النفل0

? ويسن إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية لحديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ) رواه الشيخان وفي لفظ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ) فهذا التطويل في الأولى سنة مؤكدة جدًا في الظهر والعصر والصبح وهو سنة في غيرها من الفرائض بالقياس 0

? والقراءة في الظهر والعصر ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لحديث عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ (قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ) رواه البخاري0

? ويسن أن تكون السورة في الصبح من طوال المفصل من [ق] إلى [عم] وسمي مفصلًا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت