فهرس الكتاب
? وأما التطبيق فقد نُسخ فقد قال مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ (صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ) رواه البخاري0
? ويسن سنة مؤكدة تسوية الظهر في الركوع ولا يرفع و [لا ينزله] و [ لا يصوبه] ويكون بين ذلك ففي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ) رواه ابن ماجه-صحيح0
? ويسن أن تكون التسوية للظهر بحيث لو صب عليه الماء لا ستقر لأن في حديث وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ) رواه ابن ماجه - صحيح وفي حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ (أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ) رواه النسائي-صحيح وفي حديث ابن مسعود (وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ) رواه النسائي-صحيح [وَجَافَى:باعد مرفقيه عن جنبيه] 0