الصفحة 389 من 495

? وعليه أن يقيم صلبه في سجوده 0لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) رواه أبو داود -صحيح وفي لفظ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) رواه النسائي وأحمد وابن ماجة-صحيح

? ويجعل كفيه حذو منكبيه في السجود لأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) رواه الترمذي من حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - صحيح ويجعل وجه بين كفيه لان في حديث اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لما سئل (أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ) رواه الترمذي وغيره-صحيح0

? ولا تجب مباشرة المصلى بركبتيه ولا بقدميه عند عامة العلماء ,

? أما الجبهة فإنه يجب أن يباشر مصلاه بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته وأنفه لكن إن كان لعذر كحر وبرد ونحو ذلك جاز أن يسجد على ثوبه ونحوه مما هو متصل به 0لان الصحابة رضي الله عنه إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ) رواه الشيخان0

? وأما اليدان فيباشر بها مصلاه إلا من عذر ويكره ترك مباشرتها بلا عذر كراهة شديدة

? فإن كان الحائل من أعضاء سجوده لم يجزئه لأنه ترك للسجود على بعض الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت